السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

54

الصوم ( مسائل وردود )

س 23 : إذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن بالنذر ونحوه فهل يجوز له السفر ؟ الجواب : نعم ، يجوز وإن فات الواجب . وإن كان في السفر فلا تجب عليه الإقامة لأدائه . س 24 : ذكرتم في مسائل الصوم ( لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ) فهل الغير يشمل صوم الكفّارة سواء كانت مخيّرة أم معيّنة ؟ الجواب : نعم يشمل ، ولكن لا يشمل الصوم الواجب بالاستيجار أو بالنذر واليمين . س 25 : هل يجوز للمسافر التملّي « 1 » من الطعام والشراب والجماع في النهار ؟ الجواب : نعم على كراهة ، والأحوط استحباباً الترك ولا سيما في الجماع . س 26 : إذا صام المكلّف لاعتقاده بعدم الضرر فبان الخلاف فما هو حكم صومه ؟

--> ( 1 ) أي يأكل حتى يشبع أو يشرب حتى يرتوي .